كتاب القصاص
يحرم القتل ظلما ، والشركة فيه والرضا به ، وكذا الضرب بغير حق ، وكذا قتل الانسان نفسه وولده ، وكذا شرب المرأة الدواء لطرح الحمل
ولا يجوز لاحد ان يؤوي قاتلا .
وتجب التوبة من القتل ، و اقرار القاتل به ، وتسليم نفسه للقضاء ، أو ارضاء الولي بالدية أو اكثر أو أقل ، والكفارة .
ويجب القصاص على القاتل عمدا ، والدية على القاتل خطأ أو شبيه عمد ، وعلى العاقلة في غيره .
ومن أمر بالقتل وجب حبسه حتى يموت ، وكذا من أمسكه ليقتل فقتل، فان كان المأمور عبداً وجب القصاص على المولى .
ومن خلص القاتل من يد الولى وجب عليه إحضاره أو الدية ، ولا قصاص في الدفاع .
ويشترط في ثبوت القصاص البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، ويجب التوصل الى ايصال الدية بما أمكن (۱) .
(۱) كما اذا كان القتل قتل خطأ وكان عليه دفع الدية فرفضه أولياء الدم فهنا ينبغى أن يوصل اليهم الدية ولو بأن يجعلها في صرر ويرمى بها في دورهم كما سيأتي توضیحه