« وصل »
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: « لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن (۱)) .
ومن أقر عند تجريد ، او تخويف ، أو حبس او تهديد فلاحد عليه ، ومن نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل ان يخرج المتاع بل يعزر، ومن أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه اياها فلا قطع عليه مع عدم البينه بالسرقة .
ومن تكررت منه السرقة قبل القطع ، فان شهدوا في مقام واحد بالسرقتين قبل القطع قطعت يده بالاولى ولم تقطع رجله بالثانية ، فان شهدوا بالاولى فقطعت يده ثم شهدوا بالثانية ، قطعت رجله ، ولا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير، وعن أبي عبد الله عليهالسلام : « ليس على الذي يستلب قطع : ولا على الذي يطر (۲) الدراهم من ثوب قطع (۳)).
وعنه عليهالسلام قال : ( أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال: ان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه وان كان من قميصه السفلى (٤) قطعته ) (٥) .
ولا قطع على الاجير الذي أخذ المتاع ولا الضيف، فعن الصادق عليهالسلام : «لا يقطع
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ابواب حد السرقة الحديث ٤ .
(۲) الطر بالفتح والتشديد القطع والطرار هو الذي يشق الجيوب ويقطعها .
(٤) وفى الوسائل السافل [ الداخل] .
(۳و٥) الوسائل الباب ١٣ من ابواب حد السرقة الحديث ١ و ٢ .
ووجه التفصيل في الرواية الثانية هو انه لو كان سرق من القميص الأعلى لم يصدق عليه السارق المشترط فيه القطع بالاخذ من الحرز، لان القميص الأعلى ليس حرزاً بخلاف القميص الداخل او السافل وهو ما يلبسه تحت القميص الاعلى فهو يصدق عليه أنه حرز عرفاً
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
