أربعين (١) .
ولا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي اذا اظهر شربه في مصر من أمصار المسلمين .
وكل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد .
ومن شرب الخمر في شهر رمضان يجلد ثمانين جلدة ويحبس ليلة ثم يضرب عشرين الحرمة الشهر ، كذا فعل على عليهالسلام بالنجاشي الشاعر (٢) .
« فصل »
[ في حد السرقة ]
يجب قطع يد من سرق ربع دينار فصاعدا اوقيمته من حرز، ويقطع من اليمني الاصابع الاربع ويترك الكف ، فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من الكعب ويترك العقب ، ويجب الحسم (۳) والمداواة ، فان سرق ثالثا خلد في السجن ، فان سرق فيه قتل ، فان قطعت اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه .
ولا يثبت الابشاهدين ، أو الاقرار مرتين من غير اكراه ، ويجب ايضاً رد المال على مالكه والتوبة .
ومن أخذ علانية لم يقطع بل يعزر ، ويقطع النباش اذا أخذ الكفن ، والمملوك اذا قامت عليه البينة لا اذا أقر ويسقط بالتوبة القطع دون الغرم .
ويشترط العلم بالتحريم .
__________________
(۱) الوسائل الباب ٣ من ابواب حد المسكر الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ٩ من ابواب حد المسكر الحديث ١ .
(۳) الحسم هو القطع ومنه حسم مادة الفساد او النزاع واريد منه هنا وضع محل القطع في الزيت المغلى كي ينقطع الدم .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
