الاجير والضيف اذا سرقا لانهما مؤتمنان (۱)) ويقطع ضيف الضيف .
ومن أخذ مالا بالرسالة الكاذبة ان أقر بالكذب يقطع ، ومن اكثرى حماراً ثم رهنه فهو خيانة وليس عليه قطع ، ولا يقطع الامن سرق من حرز ، فعن أحدهما عليهماالسلام لا يقطع الامن نقب بيتا أو كسر قفلا (۲) ) .
وعن أبي جعفر عليهالسلام فيمن سرق من أبيه فقال : « لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك ان أخذ من منزل أخيه او اخته ان كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول (۳) ) وعن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه يعني الحمامات والخانات والارحية وفي رواية اخرى ـ بزيادة المساجد (٤) .
[ في حد النباش ]
وحد النباش حد السارق ، ولو نبش قبر امرأة فنكحها يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزنا فان حرمة الميتة كحرمة الحية ، وما ورد (٥) : في ان النباش لا يقطع بل يعزر ، حمل على من نبش ولم يأخذ شيئا فهو بمنزلة من نقب بيتا ولم يأخذ شيئا .
وما ورد: ان أمير المؤمنين عليهالسلام أتي بنباش فأخر عذابه الى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس ، فما زالوا يتواطؤنه (٦) حتى مات ، حمله الشيخ على من تكرر منه ذلك ثلاث مرات وأقيم عليه الحد (٧) .
__________________
(۱) الوسائل الباب ١٤ من ابواب حد السرقة الحديث ٥ .
(۲) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب حد السرقة الحديث ٥
(٣و٤) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب حد السرقة الحديث ١ و ٢ .
(٥) الوسائل الباب ۱۹ من ابواب حد السرقة الحديث ١٦ و ١٧ .
(٦) وفي الوسائل يتوطؤنه ولعله الاصح كما لا يخفى .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
