والواجب على السلطان اذا رفع اليه أن يقتل من نال مني (١) ) .
وقال محمد بن مسلم لابي جعفر عليهالسلام أرأيت لو أن رجلا الان سب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أيقتل ؟ قال : « ان لم تخف على نفسك فاقتله (۲) ) .
وقال داود بن فرقد لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في قتل الناصب ؟ قال : حلال ، ولكن أتقي عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لئلا يشهد بك عليه فافعل (۳).
ولا يلزم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد .
« فصل »
[ في حد شارب الخمر ]
يجب الحد على من شرب الخمر، أو النبيذ ، أو الفقاع ، أو المسكر ولو قليلا ثمانين جلده ، وقتل من استحل ذلك ولاحد على من جهل التحريم .
ويشترط : البلوغ ، والعقل والاختيار ، ويسقط بالتوبة .
واذا جلد مرتين قتل في الثالثة .
« وصل »
يجوز للامام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة ، وعن أبي جعفر عليهالسلام قال : أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي انا بنسعة (٤) مثنية لها طرفان فضربه بها
__________________
(۱و۲) الوسائل الباب ٢٥ من ابواب حد القذف الحديث ٢ و ٣ .
(۳) الوسائل الباب ۲۷ من ابواب حد القذف الحديث ٥ .
(٤) النسع بالكسر سير ينسج عريضا يشد به الرحال القطعة منه تسعة .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
