ومن أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد، واذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير .
ومن سب رجلا بغير قذف يعرض به فعليه تعزير، واذا قال الرجل أنت خبيث أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة . ولوقال لآخر يا فاسق يعزر، وعن علي عليهالسلام : ( من قال لصاحبه لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشيء ، ومن قال : لا وأبي فليقل : أشهد أن لا اله الا الله فانها كفارة لقوله » (١) .
ويجوز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث فيسقط الحد ولو على لم يكن له الرجوع في العفو ، قيل لابي عبد الله عليهالسلام : لو أن رجلا قال الرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني الزنا ـ وكان للمقذوف أخ لابيه وأمه فعفى أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما ان يقدمه الى الوالي ويجلده أكان ذلك له ؟ قال : «أليس أمه هي أم الذي عفا ، ثم قال : ان العفو اليهما جميعاً ، اذا كانت امهما ميتة فالامر اليهما في العفو ، وان كانت حية فالامر اليها في العفو » (٢) .
ومن قال لاخر احتلمت بأمك فعليه التعزير ، وفي قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام ورد : « ان رجلا قال له : ان هذا زعم أنه احتلم بأمي فقال : ان الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله ، ثم قال : لكن أؤد به لئلا يعود يؤذي المسلمين ) (۳) .
[ يقتل ساب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ]
وساب النبي يقتل ، وكذا من زعم أن أحداً من الرعية مثل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الفضل والحس ، وفي الصادقي ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الله قال : الناس في أسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ، ولا يرفع الى السلطان
__________________
(١) الوسائل الباب ۱۹ من ابواب حد القذف الحديث .
(۲) الوسائل الباب ۲۲ من أيوا حد القذف الحديث ١ .
(۳) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب حد القذف الحديث ٢.
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
