ويجب بالسحق حد الزنا مع عدم الاحصان ، والقتل معه ، وتقتل في الرابعة . والمرأة اذا جامعها زوجها فساحقت بكراً فحملت وجب عليها الرجم ومهر البكر . ويجب على القواد (۱) خمسة وسبعون سوطاً ، وكذا القوادة وينفيان من مصرهما .
وصل
روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم له انه قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال فمن فعل ذلك شيئاً فاقتلوهما ثم اقتلوهما [ احرقوهما ] » (٢) .
وعن أبي عبد الله عليهالسلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني ، فقالت المرأة ماذكر الله ذلك في القرآن ؟ فقال بلى ، قالت وأين هن ؟ قال : من أصحاب الرس (۳) .
وعنه عليهالسلام قال : ليس لامرأتين ان يبيتا في لحاف واحد الا ان يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حداً حداً ، فان وجدتا أيضاً في لحاف واحد جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا . وفي رواية أخرى ـ الرابعة مكان الثالثة ـ (٤) .
وعن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : أصحاب الكبائر كلها اذا أقيمت عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة (٥)
__________________
(١) القواد هو الذي يقود الطرفين احدهما الى الاخر لارتكاب الزنا وأمثاله .
(۲و۳) الوسائل الباب ١ من ابواب حد السحق الحديث ٣ و١ .
(٤) الوسائل الباب ۲ من ابواب حد السحق ۱ و ۲ .
(٥) الوسائل الباب ٥ من مقدمات الحدود الحديث ١.
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
