فصل
[ في حد القذف ]
لا يجوز قذف المسلم ولا الكافر حتى القاذف ممن قذفه ، ويجب أن يضرب ثمانين جلدة ان نسب أحداً الى الزنا أو اللواط فاعلا أو مفعولا ، وفي التعريض التعزير ، وكذا الهجاء ، وكذا الصغير (١) .
وحد القذف [ القاذف ] الى من نسب الى الزنا واللواط (۲) ، ولا يجب أن يطلبه صاحبه ويسقط بعفوه .
ومن أقر بالقذف وجب عليه وان أنكر لم يسقط ، واذا تقاذفا سقط ووجب التعزير .
ومن عفا عن حقه لم يجز له الرجوع . ومن قال لاخر احتلمت بأمك وجب تعزیره .
ويجب قتل من سب نبياً او اماماً ، ويجوز قتل الناصب مع الامن .
« وصل »
[ في القذف ]
اذا قذف المملوك جلد ثمانين مطلقاً (۳) ، واذا قذفه حر فروايتان ثمانون
__________________
(۱) ای وكذا الصغير لو قذف كبيراً فيستحق التعزير .
(۲) اى ان الذى له المطالبة في اقامة الحد على القاذف هو من نسبه القاذف الى الزنا واللواط وأمثالهما لامن واجهه في الخطاب ، فاذا قال : يا ابن الزانية فأم المخاطب هي المقذوفة ولها المطالبة بحد القذف أو العفو ، لا المخاطب ، نعم يعزر القاذف لاجله أيضاً لانه سبب اذاه ..
(۳) سواء كان المقذوف حراً أم عبداً .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
