زني الرجل يجلد ، وينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها الى غيرها سنة .
واذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد .
و من زنى ثم جن أقيم عليه الحد ، ومن زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه ، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة .
واذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد .
ويجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة ، ولا يرجم وان كان محصناً الا اذا جلد ثماني مرات فيرجسم في التاسعة عبداً كان أو أمة ، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال . واذا تحرر بعض المملوك ثم زني فعليه حد الحر بقدر الحرية وحد الرق بقدر الرقية (١) .
والزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد .
يقتل اليهودى او النصراني اذا زني بمسلمة ]
ويقتل اليهودي أو النصراني اذا زنى بمسلمة وان أسلم عند ارادة اقامة الحد قدم الى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمه فأراد ان يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم ايمانه شركه ، وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب الى أبي الحسن الثالث وسؤاله عن ذلك ، فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن البلا : يضرب حتى يموت ، الحديث (۲)
(۱) فان تحرر نصفه يضرب خمسة وسبعين سوطاً ، خمسين وهو حد النصف الذي صار منه حراً ، وخمسة وعشرين وهو حد النصف الذي بقى رقاً .
(۲) الوسائل الباب ٣٦ من ابواب حد الزنا الحديث ٢ .