زوجته تزني فله قتلهما » (١) .
ومن زنى بجارية وجب أن يطلب من وليها أن يحله ويتوب .
وعلى امام المسلمين أن يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال جاء رجل الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : ان امي لا تدفع يد لامس ، فقال : فاحبسها ، قال قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : قيدها ، فانك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزوجل » (۲) .
[ من تزوج ذمية على مسلمة ]
ومن تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها (۳) ، أو أمة على حرة يفرق بينهما ويضرب اثنى عشر سوطاً ونصفا ثمن حد الزاني .
والمسلم اذا فجر بالنصرانية يحد وتدفع النصرانية الى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا .
فصل
« في اللواط »
يجب باللواط مع عدم الايقاب حد الزاني ، ويقتل المفعول به على كل حال وكذا الفاعل مع الايقاب .
ويشترط فيهما : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعلى غير البالغ التعزير .
ومن قبل غلاماً بشهوة وجب أن يضرب مائة سوط ، ولا يثبت مع عدم البيئة الا بالاقرار أربعاً .
__________________
(۱) الوسائل الباب ٤٥ من ابواب حد الزنا الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ٤٨ من ابواب حد الزنا الحديث ١ .
(۳) اى لم يطلب الرخصة من الزوجة المسلمة في نكاح الذمية .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
