بعضهم وبقي بعضهم ، فرجمه من بقي منهم (١) .
ويستحب أن يولى الشهود الحدود .
[ الحاكم يحكم بعلمه في حقوق الله ]
والامام اذا ثبت عنده حد من حقوق الله فعليه أن يقيمه ، واذا كان من حقوق الناس فليس عليه أن يقيم عليه الحد حتى يطلبه صاحبه ، فعن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ( الواجب على الامام اذا نظر الى رجل يزني او يشرب الخمر ان يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج الى بينة مع نظره ، لانه أمين الله في خلقه ، واذا نظر الى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه . قلت : وكيف ذلك ؟ قال لان الحق اذا كان الله فالواجب على الامام اقامته واذا كان للناس فهو للناس » (٢) .
فصل
[ في حد الزنا ]
يجب الحد بالزنا عليهما ، فيرجم المحصن بعد جلد مائة ان كان شيخاً والا يرجم بغير جلد ، ويجلد غيره مائة جلدة ، ويعزر غير البالغ .
ومن أكره المرأة على الزنا وجب عليه القتل وان لم يكن محصناً ويسقط عنها .
ويقتل البحر في الرابعة بعد الحد ثلاثاً . والمملوك يجب عليه خمسون جلدة ويرجم في التاسعة .
ولا يثبت الا بأربعة شهود أو الاقرار أربع مرات .
__________________
(۱) الوسائل الباب ۳۱ من ابواب مقدمات الحدود الحديث ٢.
(۲) الوسائل الباب ۳۲ من ابواب مقدمات الحدود الحديث ٣ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
