والذي أملك (۱) ولم يدخل يجلد مائة وينفى سنة الى مصر آخر .
واذا زنى الذمي بمسلمة وجب قتله
وصل
[ في بيان الاحصان ]
يثبت الاحصان الموجب للرجم في الزنا بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح ، بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول ، ولا يثبت الاحصان بالمتعة ، ولا الزوجة الغائبة ، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول اليها كأن يكون في السجن مثلا فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنا ، والحد في السفر الذي ان زنى لم يرجم اذا قصر وأفطر .
ويثبت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة ، ولا يثبت الاحصان قبل الدخول بالزوجة ، والامة ، وكذا العبد اذا أعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق . وغير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وان كانت محصنة لان الذي نكحها ليس بمدرك ، وكذا البالغ مع غير البالغة .
[ تعزير الموجودين تحت لحاف واحد ]
ويثبت التعزير بحسب ما يراه الامام على الرجلين ، والمرأتين ، والرجل والمرأة اذا وجدا في لحاف واحد ، وثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ويقتلان في الرابعة ، ووردت روايات كثيرة بأنه يجلد كل واحد منهما مائة جلدة ، وفي جملة من الروايات : ( ان عليا عليهالسلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب
__________________
(۱) اى الذى ملك فرجا بالعقد او بالملك ولكنه لم يدخل بعد ثم زنى يضرب مائة سوط وينفى الى مصر آخر فلا يعد محصناً ولا غير محصن .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
