اشتراط البلوغ في وجوب الحد ، وان اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ]
وأصحاب الكبائر كلها اذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا الزاني ففي الرابعة . والبلوغ يشترط في وجوب الحد تاماً ، وعن علي البلا : « لاحد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ» (١) .
ما ينبغي مراعاته في اجراء الحدود ]
وينبغي لمن يحد في الشتاء ان يحد في آخر النهار ، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار .
ومن أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد .
ولا يقام على أحد حد بأرض العدو ، وقال علي السلام : « لا أقيم على رجل حداً بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تأخذه الحمية فيلحق بالعدو ) (۲) .
ومن أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه .
والمريض يترك حتى يبرأ أو يضرب بشمراخ أو حزمة قضبان ، وقال أبو عبد الله السلام : « لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها | منها ] » (٣) .
وسئل أحدهما عن حد الاخرس والاصم والاعمى فقال : « عليهم الحدود اذا كانوا يعقلون ما يأتون » (٤) .
وأيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك .
(۱) الوسائل الباب ٨ من ابواب مقدمات الحدود الحديث ١.
(۲) الوسائل الباب ۱۰ من ابواب مقدمات الحدود الحديث ٢ .
(٣ و ٤) الوسائل الباب ١٣ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٣ و ٢ .