جاء رجلان
عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه (۱)
قبول شهادة
بعض الورثة في حصته ]
ولو شهد بعض الورثة بعتق أو غيره
قبلت في نصيبه الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع .
كراهة
الشهادة مع ظن عدم القبول ]
ويكره تحمل
الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الاداء ، قيل للامام الصادق العلا ان شريكاً يرد
شهادتنا : فقال لا تذلوا أنفسكم ) (۲) قال الصدوق : ليس يريد
بذلك النهي عن اقامتها لان اقامة الشهادة واجبة ، انما يعني تحملها ، يقول الله - لا تتحملوا
الشهادة فتذلوا أنفسكم باقامتها عند من يردها ــ (٣) .
١ قبول شهادة من يلعب بالحمام ]
ولا بأس بشهادة من يلعب بالحمام
اذا كان لا يعرف بفسق ، ولا كذا صاحب السباق المراهن عليه .
فيما يستحب وما يكره فيه الاشهاد ]
ويستحب الاشهاد على الارض اذا دفن
فيها شيء ، وعلى القرض وغيره ، والشهادة للميت بخير ، قال الصادق الله : « لا تشهد على
من يطلق لغير السنة » (٤).
وروي عن أبيه
الا قال : جاء رجل من الانصار الى النبي ﷺ ، فقال : يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني ، فقال
: مالك ولد
سواه ؟ قال نعم ، قال فنحلتهم كما نحلته ؟ قال : لا ، قال : فانا معاشر
الانبياء لا نشهد على الحيف (٥)
(١) الوسائل
الباب ٥١ من ابواب الشهادات الحديث ٢ .
(۲) الوسائل
الباب ٥٣ من ابواب الشهادات الحديث ٢ .
(۳) الوسائل
الباب ٥٣ من ابواب الشهادة الحديث ٢ .
(٤) وه) الوسائل
الباب ٥٥ من ابواب الشهادة الحديث ١ و ٢ .