كتاب الحدود
يجب اقامتها مع شرائطها ويحرم تعطيلها ، ويشترط في وجوبها (۱) : البلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الجهل ، وشبهه (۲) . ولا يجوز اقامتها في أرض العدو ، ومن أقر بحد الله (۳) وجب عليه ، فان انكر لم يسقط الا القتل والرجم (٤) ، ويسقط بالتوبة قبل أن يؤخذ ، ولا يجوز الشفاعة في حد ولا الكفالة فيه ، ولا يجوز ان يقيم الحد الا الامام ونائبه الخاص أو العام ، والسيد على مملوكه ، ولا يجوز ان يحد في الجرم الأمن جنى فيه .
وصل
( فضل اقامة الحدود )
قد وردت في اقامة الحدود فضيلة عظيمة ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اقامة حد
__________________
(۱) لا يخفى ان هذه الشروط شروط المقام عليه الحد لا للمقيم .
(۲) وفى بعض النسخ ) والشبهة » وهو الاصح .
(۳) وفي بعض النسخ « بحد الله » .
(٤) اى ان أنكر بعد الاقرار بالحد لا يسقط ذلك الحد الا أن يكون الحد قتلا، أو رجماً .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
