قال أبو حنيفة (۱) لابي عبد الله الله : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه الا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : ان القتل فعل واحد ، والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز الا أربعة شهود ، على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان (۲) .
كراهة المبادرة الى الشهادة في الزنا ]
ويكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره لئلا ينكل فيجلد
ثبوت الزندقة والسحر بشاهدين ]
ويحكم على الزنديق بالزندقة اذا شهد عليه بها رجلان عدلان مرضيان ، وان شهد له ألف بالبراءة لانه دين مكتوم ، وسئل رسول الله عن الساحر فقال : اذا
(۱) وفي الوسائل ... عن اسماعيل بن أبي حنيفة قال: قلت لابي عبد الله ... الحديث وليس في الرجال مثل هذا الاسم الا أنه ذكر فى أصحاب الصادق (ع) : اسماعيل بن عبد الله حقيبة ، او اسماعيل بن عبد الرحمان حقيبة ، وقيل : جفينه ، وقيل حفينة ، قال الكشي : قال محمد بن مسعود : وسألت على بن الحسن بن على بن فضال عن اسماعيل بن حقيبة ؟ قال : صالح وهو قليل الرواية .
راجع رجال الكشي ص : ٣٤٤ رقم ٦٣٧ وجامع الرواة ج ۱ ص ۹۸ .
ولكن بعد هذه الرواية رواية اخرى نقلها صاحب الوسائل عن الكافي فقال : قال الكليني : ورواه بعض أصحابنا عنه قال: فقال لى : ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت ما عندنا فيه الا حديث عمر ... الخ ..
اقول : من المحتمل أن يكون الحوار قد كان بين الامام الصادق وبين أبي حنيفة وكان الناقل لذلك هو اسماعيل بن عبد الرحمان حقيبة او حفينة ووقع الاشتباه والخلط في في اسم الناقل : أو كان حواران بين الامام و بين اسماعيل ، وبينه و بين أبي حنيفة .
(۲) الوسائل الباب ٤٩ من ابواب الشهادات الحديث ١ .