جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه (۱)
قبول شهادة بعض الورثة في حصته ]
ولو شهد بعض الورثة بعتق أو غيره قبلت في نصيبه الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع .
كراهة الشهادة مع ظن عدم القبول ]
ويكره تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الاداء ، قيل للامام الصادق العلا ان شريكاً يرد شهادتنا : فقال لا تذلوا أنفسكم ) (۲) قال الصدوق : ليس يريد بذلك النهي عن اقامتها لان اقامة الشهادة واجبة ، انما يعني تحملها ، يقول الله - لا تتحملوا الشهادة فتذلوا أنفسكم باقامتها عند من يردها ــ (٣) .
١ قبول شهادة من يلعب بالحمام ]
ولا بأس بشهادة من يلعب بالحمام اذا كان لا يعرف بفسق ، ولا كذا صاحب السباق المراهن عليه .
فيما يستحب وما يكره فيه الاشهاد ]
ويستحب الاشهاد على الارض اذا دفن فيها شيء ، وعلى القرض وغيره ، والشهادة للميت بخير ، قال الصادق الله : « لا تشهد على من يطلق لغير السنة » (٤).
وروي عن أبيه الا قال : جاء رجل من الانصار الى النبي ﷺ ، فقال : يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني ، فقال : مالك ولد سواه ؟ قال نعم ، قال فنحلتهم كما نحلته ؟ قال : لا ، قال : فانا معاشر الانبياء لا نشهد على الحيف (٥)
(١) الوسائل الباب ٥١ من ابواب الشهادات الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ٥٣ من ابواب الشهادات الحديث ٢ .
(۳) الوسائل الباب ٥٣ من ابواب الشهادة الحديث ٢ .
(٤) وه) الوسائل الباب ٥٥ من ابواب الشهادة الحديث ١ و ٢ .