الخمس اذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة ، واذا سئل عنه في قبيلته ومحلته ، قالوا : ما رأينا منه الا خيراً ، مواظباً على الصلوات متعاهداً لاوقاتها في مصلاه ، فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين .
والذي يفهم من الاحاديث الكثيرة عدم وجوب الفحص ، وان الاصل العدالة لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات وعدم ظهور الفسق ، وورد : «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والانساب ، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (۱) فقد روي عن الصادق عليهالسلام قال : «من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيراً وأجيزوا شهادته ) (۲) .
وروي عن علقمة قال : قلت للصادق عليهالسلام : يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ قال : «يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف الذنوب؟ فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت الا شهادة الانبياء والأوصياء ، لانهم المعصومون عليهمالسلام دون سایر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، وان كان في نفسه مذنباً ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان » (۳) ، الحديث .
وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته ووجبت اخوته و حرمت غيبته (٤)
وعن أبي جعفر عليهالسلام : « تقبل شهادة المرأة والنسوة اذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تاركات للبذاء والتبرج
__________________
(۱و۲و۳و٤) الوسائل الباب ٤١ من ابواب الشهادات الحديث ٣ و ١٢ و ١٣ و ١٥
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
