زاده ، وأتعب نفسه ، واستخف بصلاته . وتقبل شهادة المكاري ، والجمال والملاح اذا كانوا صلحاء ، ولا تقبل شهادة السائل بكفه ولا القاذف والمحدود الا بعد توبتهما (١) .
[ تجوز شهادة المسلمين على أهل الملل دون العكس ]
وتجوز شهادة المسلمين على أهل الملل دون العكس، والكافر اذا أشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت . وتقبل شهادة اليهود والنصارى والمجوس على الوصية في الضرورة ، روي في قوله تعالى : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (۲) قال عليهالسلام : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك اذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدان فرجلان من أهل الكتاب (۳) .
[ اعتبار العدالة في الشهود وكيفية معرفتها ]
ويعتبر في الشاهد العدالة ، وتعرف عدالة الرجل بالستر والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان، وباجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار : من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ماوراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ماوراء ذلك .
ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات
__________________
(۱) راجع كل ذلك في ابواب ( ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ ) من ابواب الشهادات من الوسائل .
(٢) المائدة : ١٠٦
(۳) الوسائل الباب ٤٠ من ابواب الشهادات الحديث ٢ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
