الى الرجال في انديتهم » (١) .
وفي شهادة الاعمى والاصم تفصيل (۲).
[ في الشهادة على المرأة ]
ولابد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فينظر اليها الشاهد .
[ في الشهادة على الشهادة ]
وتجوز الشهادة على الشهادة الا في حد ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة . واذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد . ولو كذب شاهد الاصل شاهد الفرع تجوز شهادة أعدلهما ، وان كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته (۳) .
[ في شهادة الخصى ]
وتجوز شهادة الخصي ، فما ذهاب لحيته (انثييه) الاكذهاب بعض أعضائه (٤)
[ ثبوت ماسوى الزنا بشاهدين ]
ويثبت القتل وكل ماسوى الزنا بشاهدين ، ولا يثبت الزنا بأقل من أربعة ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٤١ من ابواب الشهادات الحديث ٢٠.
(۲) و تفصيله في الجملة هو : أنه تقبل شهادتهما فيما يمكن ويعقل في حقهما لاغير.
(۳) راجع ابواب (٤٤ و ٤٥ و ٤٦) من ابواب الشهادات من الوسائل .
(٤) راجع ابواب (٤٧) من أبواب الشهادات من الوسائل
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
