وفي الولادة ، وفي البكارة ، وفي الشيء الدون ، وفي الرجم اذا كان مع ثلاثة رجال امرأتان ، وفيما لا يستطيع الرجل النظر اليه كعيوب النساء ، وفي الميراث اذا كن أربعاً والا قبلت كل واحدة في ربعها ، ولا تجوز شهادتهن في الهلال ، ولافي الطلاق ولا القصاص ، ولا الحدود .
وتجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها اذا كان معها غيرها .
[ شهادة الشريك والوصى ]
ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وتقبل في غيره . ويجوز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه . ولا يجوز شهادة الاجير للمستأجر ، ويجوز لغيره ، وله بعد مفارقته ، ولا بأس بشهادة الضيف اذا كان عفيفاً صائناً .
[ بعض من لا تقبل شهادتهم ]
ولا تقبل شهادة الفاسق (الظنين) والمتهم والخصم ، ولا تجوز شهادة ولد الزنا وورد : « ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز شهادته ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح عليهالسلام في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير ) (١) .
ولا تقبل شهادة الفحاش ، وذو مخزية في الدين ، ومن يبغي على الاذان والصلاة الأجر ، والمريب ، والخصم ، والخصم والشريك ، ودافع مغرم ، والاجير والتابع ، والمتهم ، والعراف ، والقائف ، واللص ، وذي الشحناء ، وشارب الخمر واللاعب بالشطرنج والنرد ، والمقامر ، والخائن والخائنة ، وذي غمز على أخيه .
وتقبل شهادة الابرص ، والمجذوم ، وصاحب الفالج ان كان ما بهم حادثاً ، وأما لو كان ولادة لم يجز ، ولا تقبل شهادة سابق الحاج ، لانه قتل راحلته وأفنى
__________________
(۱) الوسائل الباب ۳۱ من ابواب الشهادات الحديث ٩ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
