وقد مضى في آداب القاضي حديث عنه صلیاللهعليهوآلهوسلم في عقاب ثلاثة أحدهم شاهد الزور (١) .
وعن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه الا كتب الله له مكانه صكاً الى النار » (٢) .
وقال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار ، وكذلك من كتم شهادة » (٣) .
[ يضمن الشهود برجوعهم بعد الحكم ]
والشهود اذا شهدوا ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وان لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً ، وعن أبي عبد الله عليهالسلام في شاهد الزور قال : « ان كان الشيء قائماً بعينه رد على صاحبه وان لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » (٤) .
وفي حديث آخر قال : « ان كان شهد هو و آخر معه أدى النصف (٥) .
ولو شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم ، قال الصادق عليهالسلام : يقتل الرابع (الراجع) ويؤدي الثلاثة الى أهله ثلاثة أرباع الدية (٥) .
ولو قال شككت في شهادتي ، قال عليهالسلام : الدية (٦) .
ولو شهد شاهدان على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال عليهالسلام : « يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ، ثم ترجع
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من ابواب الشهادة الحديث ٣ .
(۲و۳) الوسائل الباب ٩ من ابواب الشهادات الحديث ٢ و ٤ .
(٤و٥) الوسائل الباب ۱۱ من ابواب الشهادات الحديث ۲ و ۱
(٦و٧) الوسائل الباب ۱۲ من ابواب الشهادات الحديث ٢ و ٣ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
