الى زوجها الأول » (١) .
ولو شهدا بموت الزوج فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال : لها المهر بما استحل من فرجها الآخر ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر لها عن الرجل ثم تعتد وترجع الى زوجها الأول (۲) .
ولو شهدا على رجل انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا لم تقبل شهادتهما وغرما دية الأول (۳) .
[ تعزير شاهد الزور ]
وشاهد الزور يجلد حداً بقدر ما يراه الامام ، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته الا أن يتوب . والمرأة اذا نسيت الشهادة ثم ذكرتها الاخرى فذكرت وجب عليها اقامتها وقبلت .
[ جواز البناء فى الشهادة على الاستصحاب ]
ويجوز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك ، وعدم المشارك في الارث ، والشهادة بالعلم ونفيه ، والحلف عليهما ، والشهادة بملكية صاحب اليد .
[ عدم جواز شهادة الزور لاحياء الحق ]
ولا يجوز احياء الحق بشهادة الزور ، لعلة التدليس ، ويجوز دفع الضرر بها
__________________
(۱و۲) الوسائل الباب ۱۳ من ابواب الشهادات الحديث ١ و ٢ .
لم تكن الرواية رقم ٧ ظاهرة في رجوع الشاهدين فيكون الحمل على ذلك بتكلف ومع عدم الحمل لاوجه لضرب الحد لاحتمال كذب الزوج لا الشهود ، ولا يخفى ان الحد هنا معناه التعزير كما سيأتي .
وهناك ايرادات اخر فليرجع الى مضانها من أراد الوقوف عليها .
(۳) الوسائل الباب ١٤ من ابواب الشهادات الحديث ٣ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
