على الحق ، مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله (۱) ) .
[ الشاهد بالخيار في الاقامة اذا لم يشهد على ذلك ]
واذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت ، الا اذا علم من الظالم (۲) فيشهد ولا يحل له ان لا يشهد .
[ في جواز الشهادة استناداً الى خطه و خاتمه ]
ويجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه اذا حصل له العلم ، وأمن التزوير ولم يبق عنده شك والا لم يجز ، قال عمر بن يزيد لابي عبد الله السلام : الرجل يشهد على شهادة ، فاعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ، ومعه رجل ثقة فاشهد له » (۳) .
وعنه عليهالسلام : « لا تشهد بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك ) (٤) .
وقال عليهالسلام : « اكتبوا فانكم لا تحفظون حتى تكتبوا ) (٥)
[ التهديد الشديد في شهادة الزور ]
وورد التهديد الشديد في شهادة الزور ، ففي المناهي النبوية صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار » (٦) .
وفي حديث آخر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ان شاهد الزور لا تزول قدمه يوم القيامة حتى توجب له النار » (۷) .
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من ابواب الشهادات الحديث ١ .
(۲) ای الا أن يخاف ضياع حق مظلوم (القمي قده) .
(۳و٤و٥) الوسائل الباب ٨ من ابواب الشهادة الحديث ١ و ٣ و ٦ .
(٦و٧) الوسائل الباب ٩ من ابواب الشهادة الحديث ٥ ١٩ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
