كتاب الشهادات
يجب تحمل الشهادات كفاية ، واداؤها عينا ولو للعامة ، وتصحيحها ليثبت الحق عند القاضي ولو بتغييرها بحيث لا يزيد الحق ولا ينقص . ويحرم الرجوع عن الشهادة اذا كانت حقا وكتمانها ، ولا تجوز شهادة الزور ، واذا رجع الشاهد بعد الحكم وجب ان يغرم بقدر ما أتلف من المال الا ان يكون قائما بعينه فيجب رده على صاحبه .
ولا تجوز اقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له .
ولا تجوز الشهادة الا بالعلم ، وان حصل بالخط والختم مع أمن التزوير.
ولا تقبل شهادة الفاسق ولا المتهم ، كالشريك ، والاجير والخصم ، ولا ولد الزنا ولا اللاعب بالنرد والشطرنج ولا المقامر ، ولا المغني ، ولا المستمع له ، ولا القاذف ، ولا السائل بكفه .
ولا تجوز الشهادة على الحيف ، والرياء ، وخلاف السنة