ويثبت الحق على المنكر اذا لم يحلف ولم يرد اليمين على المدعي ، فان حلف فلاحق له كما اذا رد اليمين على المدعي فلم يحلف .
ولا يثبت الحق على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق .
وتثبت الحقوق بشاهدين الا الزنا فلا يثبت الا بأربعة شهداء فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلظة لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده لفساد الميراث ، وفي الصادقي : « العجب لما لقى علي بن ابي طالب الا انه كان له عشرة الاف (۱) شاهد لم يقدر على أخذ حقه والرجل يأخذ حقه بشاهدين (۲) ) .
والحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم وان عرف فسقهم لم يحكم ، وان اشتبه عليه سأل عنهم حتى يعرفهم شاهدان أو يحصل الشياع .
والمدعي اذالم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وان نكل بطلت ، فعن يونس عمن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فان لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه فان أبى أن يحلف فلاشيء له (٣) .
لا يمين على المدعى مع اقامة البينة ، ولاحق له ظاهراً مع حلف المنكر اذا لم تكن له بينة ]
والمدعي اذا أقام البينة فلايمين عليه معها الافيما استثنى ، واذا رضي صاحب
(١) المراد بهم الجماعة الذين حضروا الغدير ، ولعل ذكر هذا العدد لانهم كانوا حاضرين بالمدينة ، وبقيتهم كانوا تفرقوا في البلدان القمى «قده نقلا عن الوسائل) .
(۲) الوسائل الباب ٥ من ابواب كيفية الحكم الحديث ٤ .
(۳) الوسائل الباب ٧ من ابواب كيفية الحكم الحديث ٤ .