الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لاحق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له ، وان كانت له بينة عادلة ، قال رسول الله ﷺ : « من حلف لكم على حق فصدقوه ومن سألكم بالله فاعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى
والمدعي اذا استحلف المنكر فحلف فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، وكذا اذا احتسب حقا والافله الاقتصاص بقدر حقه .
الحبس في الدين ]
ويجوز ان يقضي بالحبس في الدين ، فعن أمير المؤمنين انه قضى في الدين انه يحبس صاحبه ، فان تبين افلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا (۲) .
في تعارض البينتين ]
واذا تعارض البينتان فالترجيح بكثرة الشهود وبالاستحلاف معا ، فمن نكل لم يحكم لسه ، وحكم للاخر اذا حلف ، وبزيادة العدالة ، وبالقرعة مع اليمين وترجح بينة الخارج على بينة صاحب اليد ، وإن لم يكن بيد أحدهما قسم بينهما نصفين ، أو على نسبة الشهود وورد في هذا المقام أخبار كثيرة .
قال الشيخ : الذي اعتمده في الجمع بين هذه الاخبار هوان البينتين اذا تقابلتا فلا تخلو ان تكون مع احداهما يد متصرفة أو لم تكن ، فان تكن يد متصرفة وكانتا خارجتين ، فينبغي أن يحكم لاعدلهما شهودا ويبطل الآخر ، فان تساويا في العدالة حلف اكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمنه خبرابي بصير ، ومارواه السكوني من القسمة على عدد الشهود فانما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم ، وان
(۱) الوسائل الباب ٩ من ابواب كيفية الحكم الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ۱۱ من ابواب كيفية المحكم الحديث ١ .