في كيفية الحكم وأحكام الدعوى
قال الصادق إلا : ان في كتاب علي الا ان نبيا من الانبياء شكى الى ربه فقال : كيف أقضي بمالم ترعيني ولم تسمع اذني ؟ ! فقال اقض عليهم بالبينات واضفهم الى اسمي يحلفون به (۱) ، الحديث .
ولا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وان حكم له به القاضي أو المعصوم ببينة أو يمين ، قال رسول الله ﷺ : ( انما أقضي بينكم بالبينات والايمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار (۲) ) .
وروي عن عدي بن عدي عن أبيه قال اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت الى رسول الله الله في أرض فقال : ألك بينة ؟ قال لا ، قال فيمينه ، قال اذن والله يذهب بأرضي ، قال : ان ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يزكيه ، وله عذاب أليم ، قال ففزع الرجل وردها اليه (٣) .
البيئة على المدعى واليمين على المدعى عليه الا في الدم ]
والبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة ، والصلح جايز بين المسلمين الاصلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، قال أبو عبد الله اللا : « ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم ، حكم في أموالكم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم ان البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم أمرىء مسلم (٤) ) .
(١) الوسائل الباب ١ من ابواب كيفية الحكم الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ۲ من ابواب كيفية الحكم الحديث ١ .
(٣) و ٤) الوسائل الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم الحديث ٧ و ٣ .