في كيفية
الحكم وأحكام الدعوى
قال الصادق
إلا : ان في كتاب علي الا ان نبيا من الانبياء شكى الى ربه
فقال : كيف أقضي بمالم ترعيني ولم تسمع اذني ؟ ! فقال اقض
عليهم بالبينات واضفهم الى اسمي يحلفون به (۱) ، الحديث .
ولا يحل
المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وان حكم له به القاضي أو المعصوم ببينة أو يمين
، قال رسول الله ﷺ : ( انما أقضي
بينكم بالبينات والايمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال
أخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار (۲) ) .
وروي عن عدي
بن عدي عن أبيه قال اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت الى رسول الله الله في أرض
فقال : ألك بينة ؟ قال لا ، قال فيمينه ، قال اذن والله يذهب
بأرضي ، قال : ان ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله اليه يوم
القيامة ولا يزكيه ، وله عذاب أليم ، قال ففزع الرجل وردها اليه (٣) .
البيئة على المدعى واليمين على المدعى عليه الا في الدم ]
والبينة على
المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة ، والصلح جايز بين المسلمين
الاصلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، قال أبو عبد الله اللا : « ان الله حكم
في دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم ، حكم في أموالكم ان البينة على المدعي
واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم ان البينة على المدعى عليه واليمين على
من ادعى لئلا يبطل دم أمرىء مسلم (٤) ) .
(١) الوسائل
الباب ١ من ابواب
كيفية الحكم الحديث ٢ .
(۲) الوسائل
الباب ۲ من ابواب كيفية الحكم الحديث ١ .
(٣) و ٤) الوسائل
الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم الحديث ٧ و ٣ .