البحث في بداية الهداية
٣٧٦/٩١ الصفحه ١٤٧ :
عليهالسلام
عن علة تحريم الربا ؟ فقال : « انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما
يحتاجون
الصفحه ١٤٩ :
ابو عبد الله عليهالسلام
عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض
الصفحه ١٥٦ : الحقوق عن
اهلها ، ويجب بيع ما يزيد عن الكفاية من مسكن ونحوه لقضاء الدين دون ما لا يزيد .
ولا يجوز بيع
الصفحه ١٦٢ : بيعه الا ان يعرف فيجوز بعد التعريف ، ويجب حفظ
مازاد عن الحق ، واذا تلف بتفريط وجب ضمانه والا فلا، ويجب
الصفحه ١٦٤ :
الوصية باكثر من
الثلث.
« وصل »
سئل الصادق عليهالسلام عن قوله تعالى ( فَإِنْ آنَسْتُم
الصفحه ١٧٤ : ء بالعهد للبر
والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين (۲) وعنه قال : « اتقوا
الله وعليكم بأداء الامانة الى
الصفحه ١٩٥ : عليهالسلام عن وصية الغلام هل
يجوز ؟ قال : « اذا كان ابن عشر سنین جازت وصیته» . (۱)
وتجوز الوصية بالكتابة مع
الصفحه ١٩٩ : يصليهما أعزب ) (٤)
وعنه قال: جاء رجل الى ابي فقال له : هل لك من زوجة ؟ قال لا فقال ابي: ما أحب ان
لي
الصفحه ٢١٥ : زوجها ، قالت : فمالي عليه من الحق مثل ماله علي ؟ قال :
لا ، ولا من كل مائة واحدة الخ (٢)
.
وعنه
الصفحه ٢٢٧ : عبد الله عليهالسلام
عن ابيه عن ابائه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
له لامرأة سألته : ان
الصفحه ٢٣٦ : احداهما عن ملكه لا بقصد الأولى الا
الأخرى (٢).
ولا يجوز تزويج بنت الاخ على عمتها ولا
بنت الاخت على
الصفحه ٢٤٢ : يقصر من ذلك ، قال فأمر لي
بدينار وقال أقسمت عليك ان صرت الى منزلك حتى تفعل ) (٤)
وعنه عليهالسلام
قال
الصفحه ٢٤٣ : كالامة ، ويجوز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما
تخلف من المدة الأأيام حيضها فانها لها.
واذا ظهر
الصفحه ٢٨٦ :
المطلق بالنسبة ، ولا يجوز له ان يؤخر نجما عن محله ، ولا أن يتصرف في ماله بما
زاد عن القوت الا باذن مولاه
الصفحه ٢٨٨ : يباع ولا يوهب .
ولا يصح العتق بالكتابة ، ويشترط النطق
باللسان ، ويصح بالاشارة مع العجز عن النطق