أو ربعها ، قال الصادق عليهالسلام : « وانما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم (۱) ) ـ اى تتزوج المرأة فيجيء زوجها اوولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم .
والزوج يرث في كل ما تركت زوجته، ويثبت التوارث بين الزوجين اذا مات أحدهما قبل الدخول ، ويشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد ، قال محمد ابن مسلم لابي جعفر عليهالسلام : لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها ؟ فقال : لانها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوماً (۲)
ولا تورث المختلعة ولا المبارأة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا اذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات ، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه، ومن تزوج في مرضه فإن دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل .
« فصل »
[ في ميراث المعتقين والخناثي ومن له رأسان والحمل والغرقى
والمهدوم عليهم والمجوس ]
يرث المعتق مع فقد القرابة ، فان لم يكن فضامن الجريرة ، فإن لم يكن فالامام عليهالسلام.
وولد الملاعنة لا يرثه الاب ولا من تقرب به ، وولد الزنا لا يرثه الزانيان ولا يرثهما .
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من ابواب ميراث الازواج الحديث ٧ .
(۲) الوسائل الباب ۱۷ من ابواب ميراث الازواج الحديث ٤ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
