واذا أقر اثنان بنسب مع الشرائط لزمهما وتوارثا .
والخنثى يورث على الفرج الذي يبول منه ، فان بال منهما فعلى الذي يبدأ منه ، فان اتفقا فالذي ينقطع أخيرا ، فان اتفقا فالذي ينبعث (۱) ، ويحكم فيه أيضا بالاحتلام والحيض والثدي ، فان اشتبه فنصف النصيبين .
والذي عدم الفرجين يحكم فيه بالقرعة ، ومن له رأسان أو بدنان يوقظ من نومه ، فان انتبها فواحد والا فاثنان ـ والحمل لا يرث الا اذا ولد حيا ، والغرقى والمهدوم عليهم يرث كل واحد منهم من الآخر من القرابة والشرائط ، والمجوس يرثون بالصحيح والفاسد (٢) .
« وصل »
[ في ميراث المعتقين ]
المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ، وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (۳) نسخه قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض (٤) ويرث المعتق مع فقدهم ، فان مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والاناث ان كان المعتق رجلا .
والمولى لا يرث مع وجود وارث مملوك بل يشترى المملوك من التركة ويدفع اليه بقية المال .
__________________
(١)
(۲) اى لو تزوج المجوسي أمه مثلا فمات فترث ميراث الام ( وهذه جهة صحيحة ) وترث ميراث الزوجة وهذه جهة فاسدة فيرث بالجهتين
(۳) النساء : ٣٣.
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
