بني الام يرثون دون بني العلات (۱) .
وقال أبو عبد الله عليهالسلام : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، واخسوك لابيك وامك أولى بك من أخيك لا بيك ، قال : وابن أخيك لا بيك وامك أولى بك من ابن أخيك لابيك، قال : وابن أخيك من ابيك أولى بك من عمك (٢) .
«فصل»
[ في ميراث الزوجين ]
يرث الزوجان مع جميع المراتب ، واذا انفرد الزوج فله المال كله ، وكذا الزوجة في غيبة الامام عليهالسلام ، ويرث الزوجان [الزوجة ] في الرجعية لا البائن ، وترث المطلقة في مرض الموت للاضرار به (۳) الا أن تمضي سنة أو يبرأ أو تتزوج .
«وصل»
في ميراث الزوج والزوجة
للزوج النصف مع عدم الولد وان نزل ، والربع معه ، وللزوجة الربع مع عدمه الثمن معه ، والزوجات اذاكن أربعا أودونها فهن شريكات في الربع أو الثمن والزوجة اذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ولها باقي المال مع عدم غيرها .
ولا ترث النساء من عقار الدار شيئا ، ولكن يقوم البناء والطوب ويعطى ثمنها
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من ابواب ميراث الاعمام والاجداد الحديث ٢ .
وبنو العلات هم اولاد الرجل من امهات شتى .
(۲) الوسائل الباب ۱۳ من ابواب ميراث الاخوة الحديث ١ .
(۳) اى اذا كان الطلاق بقصد الاضرار بالزوجة وحرمانها من الارث .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
