الثلث ، روى بكير بن أعين (١) .
ويجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية ، روى ابن أذينة عن عبد الله بن محرز قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ترك رجل ابنته واخته لابيه وأمه فقال : « المال كله لابنته وليس للاخت من الاب والام شيء ، فقلت فانا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة ، قال فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم » (٢) .
قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال ان على ماجاء ابن محرز لنوراً .
وفي كتاب علي عليهالسلام : ان العمة بمنزله الاب والخالة بمنزلة الام وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه الا ان يكون وارث أقرب الى الميت منه فيحجبه (۳) .
وعن محمد بن مسلم قال نشر أبو جعفر عليهالسلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها : ابن أخ وجد ، المال بينهما نصفان ، فقلت جعلت فداك ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشيء ؟ فقال : ان هذا الكتاب بخط علي عليهالسلام و املاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤)
وللزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الاخوة والاجداد ، ولا يرث مع الاخوة والاجداد أحد من الاعمام والاخوال وأولادهم ، ومن يتقرب بالابوين من الاخوة يمنع من يتقرب بالاب ، وكذا أولادهم ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « أعيان
__________________
(۱) هنا بياض في الاصل يباغ أكثر من ستة أسطر .
(۲) الوسائل الباب ٤ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث ١ .
(٣و٤) الوسائل الباب ٥ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث ۹ و ۱ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
