وعن ابي عبد الله عليهالسلام : ( اذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمة وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده فان كان الأكبر ابنة فللاكبر من الذكور (١) .
وعن احدهما عليهماالسلام : « ان الرجل اذا ترك سيفاً وسلاحا فهو لابنه فان كان له بنون فهو لا كبرهم (۲) )
ولا يرث الاخوة ولا الاعمام ولا العصبة ولا غيرهم سوى الابوين والزوجين مع الا ولاد شيئا .
والاخوة يحجبون الام عن الثلث الى السدس بشرط كونهم للابوين او للاب لامن الام وحدها ، قال ابن اذينة ازرارة حدثني رجل عن احدهما عليهماالسلام في أبوين واخوة لام انهم يحجبون ولا يرثون فقال : هذا والله الباطل ولا أروي لك شيئا، والذي أقول لك والله هو الحق ، ان الرجل اذا ترك ابوين فلامه الثلث في كتاب الله عزوجل فان كان له اخوة يعني الميت يعني اخوة لاب وأم واخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة أسداس ، وانما وفر للاب من أجل عياله ، والاخوة لام ليسوا لاب فانهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون الخ (٣) .
قيل المستفاد من أحاديث كثيرة ان زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط علي عليهالسلام وانهم كانوا يرجعون فيها اليه لذلك ، والرواية المروية عن أحدهما محمولة على التقية (٤) .
ولا يحجب الام عن الثلث أقل من أخوين أو أخ واختين أو أربع أخوات ، ويشترط في حجبهم الام كون الاب حيا وكونهم المنفصلين لاحملا ، وأن يكونوا احرارا فالمملوك، والمملوكة لا يحجبان كما أن الكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه فان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والكفار لا يحجبون ولا يرثون .
__________________
(۱و۲) الوسائل الباب ٣ من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ١ و٤ .
(٣و٤) الوسائل الباب ۱۰ من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٤ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
