« فصل »
[ في الطبقة الأولى ]
يرث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ويختص الذكر من ميراث أبيه بالحبوة اذا لم يكن ذكر أكبر منه ، ومن انفرد منهم فله الجميع ، وأولاد الأولاد يرثون مع عدمهم ، ولكل منهم نصيب من يتقرب به ، ويمنع الاقرب الابعد ، وللام السدس او الثلث والباقي الاب مع عدم الولد .
« وصل »
[ في علة اعطاء الانثى نصف الذكر ]
علة (١) اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لان المرأة اذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال ، ولان للرجل ان يعول المرأة وعليه نفقتها وليس على المرأة ان تعول الرجل ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (۲) ) .
وروي أيضا في حكمتها : « انها كانت من قبل السنبلة التي أكلت منها حواء حبة وأطعمت ادم حبتين (۳) ) .
وعن الاحول قال قال ابن ابي العوجاء مابال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال فذكر ذلك بعض أصحابنا لابي عبد الله عليهالسلام فقال : «ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، وانما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين (٤) ) .
__________________
(۱) والاجدر ان يعبر بالحكمة عوضا عن العلة
(٢) النساء : ٣٤ .
(٣و٤) الوسائل الباب ٢ من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٦ وا .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
