واذا كان مع الابوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللام الثلث من الاصل مع عدم الحاحب والسدس معه والباقي للاب ، قال محمد بن مسلم : أقرأني أبو جعفر صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الله وخط علي عليهالسلام بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وامه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللام السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللام ، ثم ذكر مثل ذلك لمن ترك ابنته واباه .
ثم قال : ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنتة ، فللابنة النصف ولابوية لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمین فللابوين ، انتهى (١) .
واذا ترك الميت زوجا وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما ، وللابوين السدسان أربعة أسهم وبقي خمسة فهو للابنة فيدخل النقص عليها وعن ابي عبد الله عليهالسلام : لوان امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا واناثا كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللابوين السدسان ، وما بقي للذكر مثل حظ الانثيين (۲)
والاخوة والاجداد لا يرثون مع الابوين شيئا ولامع احدهما .
ويستحب للاب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس ، ويستحب للام أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس ، وكذا لاحدهما مع أحدهم .
« فصل »
[ في ارث الطبقة الثانية ]
يرث الاخوة للابوين او أب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللام مساويا ، ومن انفرد
__________________
(۱) الوسائل الباب ۱۷ من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ١.
(۲) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث ٤ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
