وورد انه قال امير المؤمنين عليهالسلام : « الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ثم ضرب باحدى يديه على الأخرى ، ثم قال : يا أيتها الامة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله ، ولاطاش سهم من فرايض الله ، ولا اختلف اثنان في حكم الله ، ولا تنازعت الامة في شيء من أمر الله الا وعند علي علمه من كتاب الله ، فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد (١) ) .
« فصل »
[ في الفروض ]
الفروض ستة : فالنصف للزوج مع عدم الولد ، وللبنت مع عدم الذكر ، و للاخت من الأبوين والاب كذلك ، والربع للزوج مع الولد ، وللزوجة وان تعددت مع عدمه ، والثمن للزوجة فصاعدا معه ، والثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم الذكر ، وللاختين فصاعدا للاب أو الابوين كذلك ، والثلث للام مع عدم الولد والاخوة ، وللاثنين فصاعدا من الاخوة للام والسدس للاب مع الولد ، وللام مع الولد أو الاخوة للاب او الابوين مع وجود الاب ، وللاخ أو الاخت من الام .
ويجب رد الباقي على ذوي الفرض بالنسبة مع عدم الحاجب والمانع من مساو أو أقرب ، ولا يرد على الزوج والزوجة مع وجود وارث غير الامام .
ويجب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة ، ولا يجوز الحكم بالعول بل يدخل النقص على البنات والاخوات للاب أو الابوين ، ولا بالتعصيب ، بل يرد الباقي على أصحاب السهام (۲) .
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب موجبات الأرث الحديث ٥ .
(۲) لم يذكر المحدث القمي (قده) وصلا لهذا الفصل بل ذكر الفصل الاتي بعده مباشرة .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
