مالم يقتل أحدهما صاحبة ، والمتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث ، والقاتل بحق يرث المقتول ، والبدوي غير المهاجر لا يمنع من الميراث ، ويثبت التوارث بين المؤمن والمسلم .
ومن ترك وارثا حراً وآخر مملوكا ورثه الحر وان بعد دون المملوك وان قرب والمتقرب بالمملوك لا يمنع الميراث ، عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : «ان رجلا مات وترك أخا له عبداً ، وأوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز له ، فارتفعوا الى عمر بن عبد العزيز فقال للغلام ألك ولد ؟ فقال : : نه نعم ، ، قال ل أحرار ؟ قال : نعم ، فقال : ترضى من المال بألف درهم وهم يرثون عمهم » ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أصاب عمر بن عبدالعزيز» (١) .
ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وان اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له ، والمملوك اذا مات فماله لمولاه ، وكذا نصيب الرقية في المبعض .
« فصل »
[في طبقات الارث]
الاقرب من الاقارب يمنع الابعد الا ما استنثى ، والابوان والاولاد وان نزلوا يمنعون الاخوة والاجداد ، فان فقدوا أورثوا ، ويمنعون الاعمام والاخوال ، فان فقد الجميع فالمعتق ، ثم ضامن الجزيرة ، ثم الامام .
ويرث الزوج والزوجة مع الجميع ويمنعان الامام .
« وصل »
الميراث يثبت بالنسب والسبب ، والمال للاقرب والعصبة في فية التراب ،
__________________
(١) الوسائل الباب ۱۷ من ابواب المواريث الحديث ٢.
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
