كتاب المواريث
[ في موانع الارث ]
لا يرث الكافر المسلم ولوذميا الا أن يسلم قبل القسمة ، ولا يرث القاتل المقتول ان كان عمدا ظلما ، ولا يرث المملوك ولا يورث، وحكم المبعض مبعض، ومال الرق للموالي ، وان اعتق قبل القسمة ورث ، ومن لاوارث له الاقرابة مملوك يجب شراؤه بالقيمة ، ويجبر مولاه على البيع ثم يعتق ويورث ، ولا يجوز شرط ميراث المكاتب .
« وصل »
من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وان أسلم وقد قسم فلا ميراث له ، والكافريرث الكافراذا لم يكن وارث مسلم ، ومن مات وله وارث مسلم ووارث كافر كان الميراث للمسلم خاصة ، وان كان الميت كافرا ، ومن رغب عن الاسلام وكفر بما انزل الله على محمد الله بعد اسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ماترك على ولده .
والقاتل خطأ لا يمنع من الميراث، والدية يرثها الورثة ! الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا . وللمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
