ولا يحل منسع الملح والنار . والمسلمون شركاء في المساء والنار والكلاء ويجوز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ، ويكره بيع فضول الماء والكلاء ، ويستحب بذلها لمن يحتاج اليها . ويجوز بيع المرعى النابت في الملك خاصة (١) ، وكذا الحصائد ، سئل الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود ، تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو اكثر ، يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهماً فقال : ان كانت الضيعة له فلا بأس (۲) .
وسئل أبو الحسن عليهالسلام عن بيع الكلاء والمرعى فقال : « لابأس به وقد حمى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم البقيع لخيل المسلمين» (۳) .
ولا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع آخر ويعطل الرحنى عليه ، وعن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل احتفرقناة ، وأتى لذلك سنة ، ثم ان رجلا احتفر جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بحقائب البئر ليلة هذه وليلة هذه فان كانت الاخيرة أخذت ماء الأولى عورت الاخيرة ، وان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الأولى شيء (٤) .
__________________
(۱) ومفهومه عدم جواز بيع المراعي الثابت في غير ملكه من الأراضي العامة .
(۲) الوسائل الباب ٩ من ابواب احياء الموات الحديث ١ .
(۳) الوسائل الباب ٩ من ابواب احياء الموات الحديث ٣ .
(٤) الوسائل الباب ١٦ من ابواب احياه الموات الحديث ٢ .
ومعنى الحديث : انه عليهالسلام قضى في أن يحبس أحدهما قناته ويرى هل أن قناة الآخر زاد ماؤها أم لا ؟ فان زاد ماؤها يتبين ان القناة الأخرى هي مؤثرة في قلة مائها ، وهنا اذا كانت القناة الأولى يقل ماؤها بسبب القناة الثانية اعورت أى طمت لان الثانية تسببت الاضرار بالأولى، وان كانت الثانية يقل ماؤها بسبب الأولى فلا تطم الأولى لانها لم توجب هي الاضرار با لثانية بل صاحب الثانية اختار الضرر لنفسه
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
