والارض المفتوحة عنوة مشتركة بين جميع المسلمين ، وسأل جراح المدائني أبا عبدالله عليهالسلام ا عن دار فيها ثلاث أبيات وليس لهن حجر ، قال عليهالسلام : انما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن .
قال الصدوق : يعني الدار التي تكون للغلة (۱) وفيها السكان بالكراء أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور اذن ، انما الأذن على البيوت . واما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها الا باذن (٢) .
وذكر جماعة من علمائنا منهم العلامة والشهيد الثاني انه لابأس باخراج الرواشن والاجنحة الى الطرق النافذة اذا كانت لا تضر بالطريق لاتفاق الناس عليه في جميع الاعصار والامصار من غير نكير ، وسقيفة بني ساعدة وبني النجار أشهر من الشمس في رابعة النهار ، وقد كانتا بالمدينة في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) .
قال الصدوق رحمه الله : وروي ان حريم المسجد اربعون من كل ناحية وحريم المؤمن (٤) في الصيف باع ، قال : وروي عظم باع .
__________________
(۱) اى للاجارة والانتفاع باجرتها .
(۲) الوسائل الباب ۱۹ من ابواب احياء الموات .
(۳) الوسائل الباب ۲۰ من ابواب احياء الموات .
(٤) اي حريمه في المجلس بمعنى اذا جلس الانسان فالاحسنه أن يتباعد عنه من أراد الجلوس عنده بمقدار باع وهو مد اليدين وما بينهما من البدن .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
