کتاب احياء الموات
من أحيى أرضا مواتا فهي له ، ويجب عليه في حاصلها الزكاة . ومن غرس غرسا فهوله ، ومن استخرج ماء ملكه . واذا تشاح أهل الماء وجب ان يحبس على الأعلى للزرع الى الشراك وللنخل الى الكعب ثم يرجع الى ما يليه .
ولا يجوز احياء حريم الملك، وحريم النخلة الممر اليها ومدى (۱) جرائدها ، وحريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها ، وروي خمسون الا من عطن (٢) أو طريق فخمسة وعشرون ، وبين البئرين خمسمائة ذراع في الصلبة وألف في الرخوة ، وبين بئر العطن أربعون ، وبين الناضح الى الناضح ستون وحد الطريق خمسة أذرع ، وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ولا يجوز الاضرار بالمسلم وله ازالة الضرر عن نفسه ، ولا يجوز حفر قناة بجنب أخرى تضربها ، فان فعل فللاول الازالة .
« وصل »
من أحيى أرضا ثم تركها حتى خربت زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها ، وان كانت ملكا له بوجه اخر فعلى من أحياها أن يؤدي اليه اجرتها .
__________________
(۱) اى الغاية والنهاية .
(۲) العطن مبارك الابل .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
