وعن النبي ﷺ قال : « لا تكرهوا أربعة فانها لاربعة : لا تكرهوا الزكام فانه أمان من الجذام ، ولا تكرهوا الدماميل فانها أمان من البرص ، ولا تكرهوا الرمد فأنه أمان من العمى ، ولا تكرهوا السعال فانه أمان من الفالج » (١) .
والكحل بالصبر والمر والكافور اذا كانت أجزاء سواء تنفع من ضعف العين واذاه .
« فصل »
يحرم كل عصير غلى حتى يذهب ثلثاه فيحل ، ولا يجوز شربه اذا اخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين .
ويحرم شرب الخمر، ولا يجوز سقيها مكلفا ولا صغيرا ولا مملوكا ولا كافرا ، و كذا كل محرم ، ومن استحلها وجب قتله ، وتجب توبة من يحرم عليه شربها ، ويحرم الاصرار عليها . وكل مسكر حرام ، وكلما أسكر كثيره فقليله حرام والنبيذ حرام ، والفقاع حرام بعد غليا [ نه ]
ولا يجوز شرب الخمر في الضرورة ولا في التقية ، وكل مايع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير حرام . ويحرم بيع الخمر و النبيذ والمسكر و الفقاع ، ويحرم عصر الخمر وحملها وحفظها وبيعها وشراؤها وأكل ثمنها والمساعدة على شربها ، ولا يجوز بيع العنب بالعصير .
« وصل »
في آداب الشرب
الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة ، ويستحب اختياره للشرب والتلذذ به ،
(١) الوسائل الباب ۱۳۸ من ابواب الاطعمة المباحة الحديث ٤ .