بالضعيفين خيراً اليتيم والمملوك .
ويجوز عتق ولد الزنا ، وولده ، والمستضعف ، وولدان الصغار ، وقد أعتق علي عليهالسلام ولدانا كثيرة .
والمملوك اذا مثل به أو نكل انعتق كما اذا عمى أو أقعد أو جذم . ويستحب مؤكداً عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين ، ويكره استخدامه بعدها ، وبعد العشرين أوكد (١) .
والميراث والولاء لمن أعتق رجلا كان المعتق أو امرأة ، ومن أعتق وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث ، فاذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والا فولاؤه وميراثه للامام ـ والسائبة ان يعتق الرجل غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من شيء ويشهد على ذلك شاهدين .
والبايع لوشرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري ان أعتق ، وولاء الولد لمن اعتق الاب والجد اذا لم يعتقهم غير مولى الاب والجد . والمرأة اذا اعتقت ثم ماتت انتقل الولاء الى عصبتها دون أولادها مطلقا ، والمعتق اذا مات انتقل الولاء الى أولاده اذا كان رجلا .
ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ، فان الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب .
ولا يصح العتق بالكتابة ، ويشترط النطق باللسان ، ويصح بالاشارة مع العجز عن النطق ، ويصح عتق المرأة بغير اذن زوجها ، ويستحب استئذانه .
ويحرم الأباق على المملوك ، ومن خاف اباق عبده أو بغيره جازله ان يقيده ، ويستوثق منه روى الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار نقلا عن كتاب المحاسن ، عن
__________________
(١) كذا في الاصل .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
