ويتأكد عشية عرفة ويومها
ويستحب اختيار عتق العبد على الأمة ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار وان كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار لان المرأة بنصف الرجل (۱) ) .
[ صفة كتابة العقد ]
ويستحب كتابة كتاب العتق ، وصفتها :
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعتق فلان بن فلان ، أعتق فلانا أو فلانة ، غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا ، على ان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ، ويتولى أولياء الله ، ويتبرأ من اعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان (۲) ) ،
والرجل اذا ملك احد الاباء أو الاولاد ، أو احدى النساء المحرمات انعتق عليه ويملك من عداهم من الاقارب ، ولا ينعتق بل يستحب عتقه ، وحكم الرضاع في ذلك حكم النسب . والمرأة اذا ملكت أحداً من الاباء أو الامهات أو الاولاد انعتق وتملك من سواهم .
واذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد ، وثبت الملك ، فتحل الامة ، ويحرم العبد
ويكره تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون خصوصا الوارث ، ويستحب عتقهم لو ملكوا ، ويجب نفقة المملوك ، وان أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته .
ويستحب البر بالمملوك ، وكان اخر ما تكلم به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اوصيكم
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من ابواب كتاب العتق الحديث ١ .
(۲) الوسائل الباب ٦ من ابواب كتاب العتق الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
