بعض أصحاب الرضا عليهالسلام قال : أبق غلام لابي الحسن عليهالسلام الى مصر فأصابه انسان من أهل المدينة فقيده فخرج به فدخل المدينة ليلا فأتى به منزل أبي الحسن ، فخرج اليه أبو الحسن الا فقام اليه الغلام يسلم عليه ، فسمع حركة القيد فقال : من هذا ؟ فقال : غلامك فلان وجدته فقال عليهالسلام للغلام : اذهب فأنت حر .
ويجوز عتق الابق اذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة ، ومن أخذ آبقا أو مسروقا ليرده الى صاحبه فأبق منه ، أو هلك ولم يفرط لم يضمن ، ويجوز اخذ ـ الجعل على الابق والضالة .
ولو شهد أحد الورثة بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا ، بل يسعى العبد . والمملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله ، واعتقت وورثت ، وكذا غيرها من الورثة . ومن أعتق عبداً وعلى العبد دين لم يلزم السيد ، ومن أوصى بعتق رقبة جازان يعتق عنه جارية رجلا كان الموصي أو امرأة .
ويستحب ان يكتب لرد الابق ما ورد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ادع بهذا . الدعاء للابق ، واكتب في ورقة « اللهم السماء لك ، والارض لك ، وما بينهما لك ، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده علي وتظفرني بـه » ، وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ، ثم ادفته ، أوضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل (١) .
ونقل الكفعمي عن علي عليهالسلام : ان من ابق له شيء فليقرأ ( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ ) ـ الى قوله ـ ( فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ) (۲) ) .
__________________
(۱) الوسائل الباب ٧٤ من ابواب العتق الحديث ١ .
(۲) المستدرك الباب ٥١ من ابواب العتق الحديث ١.
النور : ٤٠ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
