واذا قال المملوك لمولاه بعني بسبعمائة وأنا أعطيك ثلاثمائة وللعبد مال وجب
عليه الوفاء بالشرط والافلا .
ولا يجوز بيع الحرولا شراؤه وكذا اللقيط .
ومن أعتق بعض مملوكه انعتق كله ، ومن نذر عتق مملوك وجب عليه وان لم يكن عارفا ، ومن دفع اليه مملوك مالا ليشتريه لم يجز له أن يشتريه كله من مال العبد بل يضم اليه شيئا ولودرهما ليكون ولاؤه له .
[ في الكتابة والتدبير ]
واذا أسلم عبد الذمي وجب بيعه من مسلم ،
والتدبير كالوصية ينعتق بعد الموت من الثلث لا قبله الا أن يعتقه مولاه منجزا.
ويجب على المكاتب اداء مال الكتابة ويجب عليهما الوفاء بها ، ولا ينعتق من المشروط شيء حتى يؤدي جميع ما عليه وينعتق من المطلق بالنسبة ، ولا يجوز له ان يؤخر نجما عن محله ، ولا أن يتصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه ولا يحج ولا يتزوج الا باذنه ، ويحرم وطي المكاتبة على مولاها الا ان يعتق ويتزوجها فان فعل بغير عقد وجب عليه مهر أمثالها ، ويجب الوفاء بشروط الكتابة المشروطة .
« وصل »
[ في استحباب العتق ]
يستحب العتق ، فمن أعتق مملو كا أعتق (۱) الله عزوجل بكل عضو منه عضوا منه من النار ، وقد أعتق أمير المؤمنين صلوات الله عليه الف مملوك من كد يده ،
__________________
(۱) ابراهيم الثقفي في كتاب الغارات عن عبد الله بن الحسن قال : أعتق على ألف أهل بيت مما مجلت وعرق جبينه (القمي قده) .
راجع المستدرك الباب ١ من أبواب كتاب العتق الحديث ٢.
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
