كتاب العتق وما يلحق به
لا يجوز العتق الابعد تحقق الملك ، وقصد القربة ، والتلفظ بالصيغة منجزا لا معلقا على شرط ، ولا يقصد الحلف ـ ولو شرط المعتق خدمة مدة وجب على المملوك ، وكذا لو أعتقه وزوجه ابنته وشرط عليه ان أغارها (۱) رد في الرق ، أو كان عليه مائة دينار .
ومن أعتق حصته من مملوك مشترك مضارا معسراً (۲) أو موسرا وجب عليه باقي قيمته للشريك ويعتق ، والا سعى المملوك واعتق .
ويشترط في المعتق : البلوغ والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وان يقول : انت أو غلامي حر أو نحوهما .
ولا يجوز الحكم برقية أحد بدون ثبوت باقرار أوبينة ، ولو بيع ثم ادعى الحرية لم يقبل الاببينة ، وكذا لو أقر .
ولا يجوز شرط البايع الولاء ولا بيعه ولا هبته .
__________________
(١) أغارها أي أثار غيرتها بأن تزوج عليها .
(۲) وليس في النسخة المطبوعة من البداية « معسراً » .
٢٨٥
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
