ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع منه (۱) ) .
وروي أيضا عنه : « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير باس فحرام عليه رائحة الجنة (٢) ) .
والمختلعة لاسكنى لها في العدة ولا نفقة ، ولا توارث بينهما لومات أحدهما في العدة ، ويجوز للزوج ان يتزوج أختها قبل انقضاء العدة ، لانه قد برئت منه ، وليس له عليها رجعة
« فصل »
« في الظهار »
اذا قال: انت علي كظهر أمي واختي ونحوهما حرم عليه وطيها حتى يكفر، أو يطلق ثم يعقد عليها . ويشترط في وقوعه : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، وزوجيتها والدخول بها : وكونها في طهر لم يجامعها فيه . وسماع عدلين ، فتجب الكفارة اذا أراد الوطي ، فان طلق سقطت ، فان راجع واراد وجبت .
وان تعدد الظهار ولو من امرأة واحدة وجب عن كل مرة كفارة وكذا لو تعدد النساء ولو بلفظ واحد وان جامع قبل الكفارة لزمه كفارة اخرى ، ولا يجوز أن يجبر على الكفارة الوطى أو الطلاق الا بعد المرافعة ومضي ثلاثة أشهر .
« وصل »
لا يقع الظهار بقصد الحلف أو ارضاء الغير ، فعن محمد بن سنان قال : كتب معى عطية المدائني الى أبي الحسن الأول عليهالسلام يسأله قال قلت : امرأتي طالق على السنة ان اعدت الصلاة ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة ان اعدت
__________________
(۱و۲) الوسائل الباب ٢ من ابواب الخلع الحديث ١ و ٢ .
الا أنه في الوسائل فحرام عليها كما هو الصحيح .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
