قال : « أربعة أشهر وعشرا » ، قال ثم قال : « يا زرارة كل النكاح اذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا ، اوملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر وعشرا .
وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها ما على الامة (١) ) .
«فصل»
« في الخلع والمبارات » (۲)
لا يحل الخلع ولا العوض حتى تظهر الكراهة من المرأة ، ولا يجوز الاضرار بها حتى تفتدى به . ولا يجوز لها طلب الخلع والطلاق اختياراً ولابد من الاتباع بالطلاق ولا يجوز أن يأخذ من المباراة أكثر من المهر ، ويجوز في الخلع . ولا يجوز الرجوع في طلاقهما الا أن ترجعا في البذل ، ولابد في المباراة من الكراهة .
«وصل»
ورد في النبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أضر بامرأته حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النارلان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ـ الى ان قال ـ وأيما امرأة خلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتى اذا نزل بها ملك الموت قال لها : أبشري بالنار ، فاذا كان يوم القيامة قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ، ألا وان الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ، ألا وان الله
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب العدد الحديث ٢.
(۲) الخلع بالضم أن يطلق الرجل زوجته على عوض تبذله له . . وهو استعارة من
خلع اللباس لان كلا من الزوجين لباس للاخر .
والمباراة مأخوذ من باراً أي فارق .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
