الصلاة فاعدت قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي علي كظهر أمي ان اعدت الصلاة فأعدت ، ثم قلت امرأتي علي كظهر أمي ان اعدت الصلاة فاعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين ، قال : فقال أبو الحسن الأول : الأهل أهله ولاشيء عليه انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان (۱) .
وروي : انه تزوج حمزة بن حمران بنت بكير ، فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء أنت لا تبالي بالطلاق وليس هو عندك بشيء وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك ، قال : ففعل فذكر ذلك لابي عبدالله عليهالسلام بلا فأمره أن يقربهن (۲) .
والظهار يقع على الحرة والامة ، زوجة كانت أو مملوكة له ، ويقع من الحر والعبد الا أن على العبد نصف الكفارة ( صوم شهر ( وليس عليه عتق ولا اطعام والمرأة لوظاهرت من زوجها لم يقع ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « اذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما (۳) ) .
ويجوز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطي ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله، فعن زرارة قال قلت لابي جعفر عليهالسلام اني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ، ثم كفرت، فقال : ( هكذ ايصنع الرجل الفقيه اذا وقع كفر » (٤)
« فصل »
« في الايلاء » (٥)
لا يقع الا بالله وأسمائه الخاصة بقصد الاضرار فاذا حلف على ترك الوطي
__________________
(١و٢) الوسائل الباب ٦ من ابواب الظهار الحديث ٧ و ٣ .
(۳) الوسائل الباب ۲۱ من ابواب الظهار الحديث ١ .
(٤) الوسائل الباب ١٦ من ابواب الظهار الحديث ٢ .
(٥) والى يولى ايلاها اذا حلف مطلقاً ، وشرعاً هو الحلف على ترك وطى الزوجة الدائمة المدخول بها أبدأ أو مطلقاً .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
